محمد باقر الوحيد البهبهاني
67
الحاشية على مدارك الأحكام
إلى المرأة صارت منشأ للإطلاقين . على أنّه يظهر من اللغويين تسمية تلك الشقّة بالمنطق والنطاق من جهة شدّها على الخاصرة ، بل ربما كان حقيقة لغة مع عدم الخصوصّية كالجبّة ، فلاحظ اللغة وتدبّر ، ومرّ في ما سبق ما يؤكَّد ما في المقام ، وفي المفاتيح : المنطق بكسر الميم : الإزار « 1 » . نعم لا يدل على كونها نمطا ، ولا على زيادة لفافتين ، كما هو ظاهر عبارة المحقّق ومن شاركه ، وفي الظن أنّ المستدلين ما استدلوا بها إلَّا على ما ذكر ، لا على أحد الأمرين المذكورين ، وأيّ عاقل يستدل عليه ؟ فضلا عن أن يكون فقيها ، فضلا عن اتفاق جمع من الفقهاء عليه . مع أنّه لم يظهر قائل بثلاث لفائف ، بل يقولون : إنّ النمط يستحب للمرأة ، كما ذكره الشارح عن الأصحاب ، وعبارة المصنّف لا دلالة فيها على الثلاث ، وإن كانت ربما توهم ، وهم متفقون على أنّ المنطق في هذه الرواية هو المئزر ، كما أشير إليه ، فاستحباب نفس الزيادة يظهر من هذه الصحيحة ، كما استدلوا ، وكون الزائد النمط يظهر من فتاواهم ، ومرّ جواز التسامح في أدلة السنن « 2 » ، وبناء الشارح أيضا على التسامح في أمثال المقام ، فتأمّل . قوله : ويستحب كونه أبيض ( 2 : 106 ) . ( 1 ) ورد الأمر بكون الكفن أبيض في خبرين « 3 » . قوله : وتنثر على الحبرة . ( 2 : 106 ) .
--> « 1 » المفاتيح 2 : 165 . « 2 » راجع ج 1 : 20 . « 3 » الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19 .